أحكام من قال: لو اشتغلت سأخرج من راتبي كذا

0 25

السؤال

كنت في الماضي منذ أكثر من ثلاث سنوات لا أعمل. وقلت في لحظة من اللحظات تقريبا ما يلي: (إن شاء الله لو اشتغلت، سأخرج من (راتبي الشهري، أو دخلي) (عشرة في المائة) أو (100 درهم) أو (2.5 في المئة) لا أتذكر بالضبط.
أنا الآن أعمل منذ أكثر من 3 سنوات، ومتزوج، وراتبي 3000.
أنا الآن مطالب بأن أخرج كل شهر لو كان 10% من راتبي: 300، وأنا مغترب، وأرسل لمصر حوالي 400 مصاريف بيت. وأصرف هنا مبلغا.
القصد أني أريد أن أتحلل من هذا النذر. وقرأت أن ذلك لا يصح، وأنا غير معترض. لكن هل فعلا لا يصح؟
لأني بهذا أقيد نفسي. وأيضا أنا لم ألتزم به في السنين الماضية. يعني مجموع الشهور التي فاتت، المبلغ فيها لا يقل عن 11000. وأنا راتبي 3000.
وقد قرأت أن من فقهاء الحديث من قال إن كفارة النذر، كفارة يمين في كل أنواع النذور.
فهل يمكنني الأخذ بهذا الرأي لحاجتي له، ولم أجد ذلك كثيرا فيما بحثت؟
فهل لي أن أتحلل منه، ثم بعد ذلك أتصدق أيضا، ولكن دون إلزام لنفسي. كما أنني لا أعلم هل قلت: من دخلي أم من راتبي. أما لو كنت قلت: (من دخلي) وليس من راتبي، فهذا يعني 10% من كل ما يدخل لي، وبالتالي لو دخلت تجارة، وفي كل شهر أخرج 10 % من مالي، فظني أن مالي سيتآكل وأفتقر، كما أني قلت: إن شاء الله (غلبة ظن أني قلتها وليس يقينا) وأيضا لا أعرف هل قلت: علي أن أعمل (هذا هو غالب ظني) أم علي النذر؟ وهل قلتها تبركا أم تعليقا بالمشيئة. وهل يعد ذلك من قبيل المشقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصيغة: (لو اشتغلت سأخرج من راتبي كذا ..) لا تدل على الالتزام بنفسها، وليس فيها ما يشعر بذلك، وبالتالي لا تكون نذرا؛ إلا إن قالها صاحبها ونوى بها النذر، فإنها تكون نذرا بنيته، وراجع في ذلك الفتاوى: 103934، 106076، 340708.

والأصل هو براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، والأحكام الشرعية لا تثبت بالشك، فمن شك هل نذر أم لا، أو هل كانت صيغته تفيد النذر أم لا، فلا ينبني على شكه حكم. وراجع في ذلك الفتوى: 102321.

ثم من باب إفادة السائل نقول:

* من نذر نذرا صحيحا، ثم تعارض الوفاء بنذره مع قضاء دين لا يرجو له وفاء، أو تزاحم مع نفقة واجبة على النفس، أو من يعول، بحيث لا يستطيع أداءهما معا، فليبدأ بنفسه، ثم ليؤد بعد ذلك ما يستطيع من نذره، وليكفر عن الباقي كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى: 351871. وراجع في تفصيل كلام أهل العلم فيمن نذر، ثم عجز أو أعسر، الفتوى: 295036.

* النذر المعلق بالمشيئة لا يلزم الوفاء به، عند جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين: 27989، 102071.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة