واجب الأب تجاه بناته المتبرجات

0 24

السؤال

أنا الأخ الأكبر، ولي ثلاث أخوات. وكثيرا ما تحدث بيننا تصادمات وخصام. والسبب أن أخواتي غير ملتزمات بالضوابط الشرعية في ارتداء الملابس، والتبرج والتعطر. وأمي وأبي ردود أفعالهما وطريقتهما في التربية لا تقنعني، مما يسبب تصادمات مع أمي وأبي أيضا.
فلديهما سياسة في التعامل مع أخطائنا، وهي اللين المبالغ فيه، والذي لا يؤتي ثماره.
مرت أكثر من أربع سنوات وأخواتي لا زلن متبرجات، غير ملتزمات بلباس يليق بالمسلمات، ومتعطرات. وأمي وأبي طول السنين يخبرانني أنهما يعالجانهن، ولكن الأمور تحتاج روية ولينا وما إلى ذلك. أما أنا فأرى أن بعض الأمور كالكبائر إذا قام بها الأبناء، فهي تقتضي حزما شديدا ومنعا، لا لينا وصبرا مبالغا فيه غير نافع.
أخواتي يعتقدن أن الأمر بسيط؛ لأن ردة فعل أهلي بسيطة، ولا ترقى حتى للعتاب، والأمر لا يزداد إلا سوءا، خاصة مع البنت الكبرى، وحزمي أنا فيما يتعلق بالكبائر والضوابط الشرعية للباس والتعطر والتبرج جعل أخواتي أكثر ميلا لكرهي، فهن يعتقدن أني متشدد بسبب تساهل والدي، مع العلم أن كل ما أطلبه منهن هو زي محتشم يغطي أيديهن وأرجلهن وشعرهن، ويكون فضفاضا، لم أطلب منهن نقابا أو خمارا.
آسف على الإطالة. وأرجو الرد، فأنا في حيرة وعذاب مع عائلتي منذ سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله -تعالى- أن يهدي أخواتك ويصلحهن، وأن يشرح صدرك ويهديك لأرشد أمرك.
واعلم أن أباك هو المسؤول الأول عن أخواتك، وعليه أن يمنعهن من التبرج، ولا يجوز له التهاون في هذا الأمر، فعن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ........ والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم...متفق عليه.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويأمرهم به. وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم، ويوقفهم عليه، ويمنعهم منه، ويعلمهم ذلك كله. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله-: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين، وسائر من في رعيته بطاعة الله -تعالى- ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. انتهى.
فبين ذلك لوالديك برفق وأدب، واجتهد في النصيحة لأخواتك، والسعي في إصلاحهن ما استطعت.

وإذا قمت بما يجب عليك من البيان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا حرج عليك، وراجع الفتوى: 202240 والفتوى: 340687

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات