سبب الاختلاف في تحديد أوقات الصلوات

0 30

السؤال

أنا أعيش بمدينة اسن في ألمانيا، وهناك اختلاف كبير في أوقات صلاة الفجر والعشاء، قد يصل لأربعين دقيقة.
أصلي عادة بتوقيت مسجد معين أظن أنه هو الأصوب والأحوط.
أذهب إلى العمل ليلا الساعة 11:30، والصلاة حسب توقيت المسجد 11:40. فهل يجوز أن أصلي صلاة العشاء الساعة 11:15 حسب توقيت مسجد آخر.
وإذا تكرمتم هلا شرحتم لنا لماذا الاختلاف في ميقات الصلاة بينهم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل أن الشرع جاء بعلامات كونية تبين مواقيت الصلوات الخمس ابتداء وانتهاء، وقد بيناها في الفتوى: 32380.

فالأصل في معرفة دخول وقت الصلاة هو تلك العلامات الشرعية، وقد يحصل اختلاف بين الفقهاء في بعضها بناء على اختلاف فهمهم للنصوص الواردة فيها، ومن ذلك اختلافهم في ابتداء وقت صلاة العشاء، فبعد اتفاقهم في أن وقتها يبدأ بمغيب الشفق، فإنهم اختلفوا في تفسير الشفق، فيرى الجمهور أن وقتها يبدأ بمغيب الشفق الأحمر، بينما يرى الإمام أبو حنيفة أن وقتها يبدأ بمغيب البياض بعد الشفق الأحمر.

جاء في الموسوعة الفقهية: يبدأ وقت العشاء حين يغيب الشفق بلا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، إلا أنهم اختلفوا في معنى الشفق، فذهب أبو حنيفة إلى أن الشفق هو البياض الذي يظهر في جو السماء بعد ذهاب الحمرة التي تعقب غروب الشمس، وذهب الصاحبان إلى أن الشفق هو الحمرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، والفرق بين الشفقين يقدر بثلاث درجات. اهــ.

وأما عن التقاويم والاختلاف الحاصل بينها، فمن المعلوم أن أكثر الناس اليوم تعتمد في مواقيت الصلاة على التقاويم المكتوبة، وليس على ملاحظة تلك العلامات الشرعية؛ لأنه يصعب التحقق منها في المدن مع انتشار الأضواء وارتفاع البنايات.

وهذه التقاويم يحكم بصحتها من عدم صحتها بناء على مطابقتها لتلك العلامات الشرعية، وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن ما كان من تلك التقاويم قد علمت بناء على المشاهدة، أو أشرف عليها أهل العلم؛ فإنها تعتمد، وما كان منها غير ذلك؛ فإنه يستأنس بها، ولا ينبغي الاعتماد عليها كليا.

وإذا اختلفت هذه التقاويم في وقت من الأوقات، ولم تعلم أيهما أصوب، فاعمل بالمتأخر منها؛ لأن الصلاة لا تصلى إلا بعد العلم، أو غلبة الظن بدخول وقتها، وهذا يحصل بالوقت المتأخر دون المتقدم، وانظر المزيد في الفتوى: 377410. عن الواجب عند اختلاف المواقيت، وكذا الفتوى: 441514، والفتوى: 393715.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة