السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم1- ما حكم التعامل مع الجمعيات السكنية، وهي التي تقوم على أخذ دفعات شهرية من المشتركين لشراء العقارات ومن ثم يبدأ البناء والتخصص في المساكن حسب المخططات وأولوية التسجيل إلا أن الجمعية تضع المال في البنك، فإذا كان هذا حراما وقد اشترك الشخص في هذه الجمعية وهو لا يعلم وأصبح متخصصا في السكن، فهل يجب أن ينسحب أم يبيع البيت بربح معين ويحسب الفائدة ويوزعها، علما بأن البيت سيبقى باسمه إلى أن ينتهي البناء بالكامل؟ جزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما تقوم به هذه الجمعيات هو كما ذكرت من جمع المال على أقساط لمن يرغب في بناء بيت بمواصفات محددة، على أن يكونوا هم المتكفلين بالمواد على حسابهم، فهذا لا شيء فيه لأنه يدخل ضمن الاستصناع وهو مباح، وكون أصحاب هذه الجمعيات يودعون أموالهم في بنوك بالربا لا يحرم ذلك التعامل معهم، وانظر الفتوى رقم: 7707.
وننبه إلى أنه يجب على أصحاب الجمعيات المذكورة الانتهاء من هذه المعصية، وهي عونهم هذه البنوك بإيداع أموالهم فيها، ونذكرهم بقول الحق سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة:2].
والله أعلم.