حكم من نذر أن يصوم الاثنين والخميس دوما إن ردت عليه فلانة

0 21

السؤال

منذ مدة طويلة أرغب في الحديث مع فتاة، ثم بعثت لها رسالة عن طريق الكتابة -كلمة: (مرحبا)- على الماسنجر في الإنترنت، لم ترد علي في البداية، فنذرت نذرا لله إذا ردت علي سأصوم الاثنين والخميس دائما.
ثم ردت علي، ولم ترغب في الحديث معي، فقال لي الشيخ: هذا نذر معصية؛ لأنه معلق على طاعة، ولأنك تريدها أن ترد عليك السلام، ثم سوف تتحدث أنت معها كتابة، وكل هذا من الفتنة، وهو حرام.
وأنا أتذكر أنني كنت أريدها أن ترد، ثم تحبني بعدها، لنخطب، لكن لا أذكر متى أردت الخطبة، مباشرة أم بعد الانتهاء من صف البكالوريا؟ سؤالي هو: هل نية الخطبة تجعل النذر غير معصية؟ أم يبقى معصية؛ لأنني أردت أن تحبني؟
هكذا غالب ظني، لكن نسيت إذا كنت سأخطبها فورا أم بعد انتهائي من المدرسة، لا أذكر حقا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن السائل أحوج للتوقف عن النذر منه لجواب سؤاله، فهو ينذر كثيرا، وفي أشياء مستغربة ومستهجنة، مع أنه يعاني من الوسوسة! كما يعرف من أسئلته السابقة.

وإذا كان النذر المعلق على حصول خير مكروها، بل منهيا عنه، كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: يستخرج به من البخيل. قال النووي: معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدئا، وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره، مما تعلق النذر عليه. اهـ.

وهذا إذا علق النذر بشفاء مريض، أو قدوم غائب، ونحو ذلك، فما بالك بتعليقه بأمر كالمذكور في السؤال، مما يتردد فيه صاحبه: هل هو مشروع أم لا؟!

وأما بخصوص النذر المذكور في السؤال، فالحقيقة أن السائل لم يعلقه على فعل نفسه، بل علقه على فعل غيره، وهو رد هذه الفتاة، وردها يختلف حكمه بحسب الواقع، والظاهر من السؤال أن ردها لم يكن حراما، كما قد يفهم من قول السائل: (ردت علي، ولم ترغب بالحديث معي).

وعلى أية حال، فالطاعة التي نذرها السائل، وهي صوم الاثنين والخميس، يجب الوفاء بها طالما حصل الشرط المعلق عليه النذر.

قال النفراوي في الفواكه الدواني : ومن المكروه الذي يجب الوفاء به؛ ‌نذر يوم مكرر ككل خميس، وأما المعلق نحو: إن شفى الله مريضي، أو إن زنيت، أو قتلت فلانا، فعلي صوم سنة، ففي كراهته ‌تردد، وعلى كلا القولين إذا فعل المعلق عليه، يلزمه الوفاء به، ولو كان المعلق عليه محرما. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة