الأحوط عدم نكاح من لم تستكمل نصاب الرضاع

0 174

السؤال

أرضعتني جدتي لوالدتي رضاعة واحدة فقط - على أغلب الظن أنها غير مشبعة حسب الرواية التي حكتها لي والدتي - على خالي الأصغر ن ع ح الذي يصغرني بسنة أو أكثر وبسؤال جميع الناس الذين كانوا محيطين بجدتي في ذلك الوقت عن مشاهدة أي منهم لجدتي ترضعني أجابوا بأنهم لم يشاهدوا جدتي ترضعني ولا مرة وكنت قد تحريت السؤال من والدتي نفسها فأجابت بأنها لا تحتمل أن تكون الرضاعة قد حدثت مرة أخرى غير هذه المرة التي رأتها خاصة بأنها لم تكن لديها أي موانع للرضاعة وإننا كنا نقيم في محافظة أخرى غير التي كانت تسكن فيها جدتي وكنا نسافر على فترات متباعدة - وأرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر ك ع ح الذي قال لي بعد ارتباطي بابنته بسنتين إنه يشك في إرضاع جدتي لي - دون مشاهدة منه لأي مرة سوى المرة التي أخبرت بها والدتي من قبل دون أي دليل على هذا الشك من خالي هذا فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي الأكبر هذا أ ك ع أم لا علما بأنني مصدق لوالدتي فيما حكت وإنني مرتبط فعليا بابنة خالي الأكبر هذا منذ سنتين وأكثر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في العدد المحرم من الرضعات، فمنهم من ذهب إلى أن القليل والكثير منها محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا لأدلة سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 9790، وبينا أيضا بهذه الفتوى أن الراجح ثبوت الرضاعة بقول المرأة الواحدة.

وعلى هذا، فلا تحرم عليك ابنة خالك بمجرد هذه المرة الواحدة من الرضاع، إلا أن الأحوط والأبرأ للذمة عدم زواجك منها، خروجا من خلاف من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، والأصل أن يحتاط بشأن الفروج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة