السؤال
ما حكم من قال: "أعاهد الله لأعيشن لله، ولأموتن لله"؟ وهل يلزمه شيء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوفاء بمثل هذا العهد، لا نراه متيسرا في الغالب! ولا سيما ما يتعلق منه بأمر الممات؛ فلا يدري المرء ماذا يكسب غدا، ولا على أي حال يموت.
ولذلك فالذي نراه في مثل هذه العهد أن يكفر عنه قائله بكفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.
وذلك أن الراجح في معاهدة الله أنها تارة تكون يمينا ونذرا، وتارة يمينا فقط:
فإن التزم بها قربة وطاعة -كما هو الحال هنا-، فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة، فهي يمين لا نذر. وراجع في ذلك الفتويين: 67979، 110306.
والله أعلم.