السؤال
الحمد لله... وبعد: يا شيخ حكم الاحتفال بسنة الهجرة الجديدة وحكم التهنئة بذلك، وأيضا إعلام الناس بها وتذكيرهم بالهجرة والخطبة ليوم الجمعة بذلك؟
الحمد لله... وبعد: يا شيخ حكم الاحتفال بسنة الهجرة الجديدة وحكم التهنئة بذلك، وأيضا إعلام الناس بها وتذكيرهم بالهجرة والخطبة ليوم الجمعة بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتهنئة بالسنة الهجرية أو بالأعوام والشهور عموما مختلف فيها، بين المنع والندب، والذي رجحه الحافظ ابن حجر أنها مندوبة، جاء في حاشتي قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي:
فائدة: التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام، قال ابن حجر مندوبة ويستأنس لها بطلب سجود الشكر عند النعمة وبقصة كعب وصاحبيه وتهنئة أبي طلحة له.
وقال البيجوري وهو المعتمد، ونقل القمولي عن الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. انتهى من أسنى المطالب شرح روض الطالب.
وأما تذكير الناس بالهجرة النبوية وأخذ الدروس والعبر منها وتعليمها للناس في الخطب والمحاضرات، فمشروع فإن اغتنام المناسبات والحوادث لتذكير الناس شيء حسن، ولقد كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتنم الحوادث والمناسبات ليتعلم أصحابه وبيان حكم الله تعالى في الحادثة أو النازلة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فقال الناس إنما كسف لموت إبراهيم (ولد النبي صلى الله عليه وسلم) فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. رواه البخاري.
وكذلك موعظته لهم في صلاة الفجر إثر مطر أصابهم بالليل كما يقول زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
ومثل هذه الأحاديث التي قيلت في المناسبات المختلفة كثيرة في السنة، والمقصود أن الواعظ الأريب يغتنم المناسبات والحوادث والمواقف ليبين فيها حكم الله وينذر ويبشر ويستنهض الهمم.
وأما الاحتفال برأس السنة الهجرية فلا يختلف حكمه عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وقد سبق بيان الحكم فيه في الفتوى رقم: 1563، والفتوى رقم: 1888.
والله أعلم.