السؤال
أنا كنت لا أذهب إلى بيت عمي، ولكن بعد ما عرفت أن قطع الرحم حرام، ذهبت وتصالحت مع بنت عمي التي كنت متخاصمة معها، لكن لم أجد عمي. فقلت لبنت عمي أن تسلم لي عليه؛ لأني لا أستطيع أن أذهب إليه؛ لأنه يوجد خلاف بين عائلتي وبيت عمي، وأنا الوحيدة التي ذهبت، فقلت لبنت عمي أن تسلم لي عليه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن الرحم الواجب صلتها هم الأقارب الذين بينهم محرمية الرحم؛ كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، وأما غيرهم كأولاد الأعمام والأخوال؛ فصلتهم مستحبة غير واجبة، وانظري الفتوى: 11449.
وقد أحسنت بالذهاب إلى بيت عمك، ومصالحة ابنته؛ فالأصل أن الهجر فوق ثلاثة أيام محرم، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
وإذا كنت لم تجدي عمك في بيته؛ فقد أصبت بطلبك من ابنته إبلاغه سلامك؛ وإذا كانت زيارتك له غير متيسرة؛ فلا حرج عليك في ذلك؛ فصلة الرحم ليست متعينة في الزيارة، ولكنها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة.
جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
فإذا لم تقدري على زيارة عمك، فكلميه بالهاتف، أو نحوه، أو أرسلي إليه رسالة، وإذا كان بين الأهل قطيعة وتدابر؛ فبيني لهم وجوب صلة الرحم، وفضلها، وتحريم قطعها، واجتهدي في الإصلاح بينهم، ووسطي بعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم في الإصلاح، وأبشري بالأجر العظيم والفضل الكبير.
فقد روى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البيت الحالقة.
والله أعلم.