السؤال
تبعا للفتوى التي أرسلتها لكم مسبقا، وتم الرد عليها: 438952، لدينا إشكال في معرفة كيفية قضاء هذه الليلة.
السؤال: رجل لديه 3 زوجات، يقسم لهن يومين يومين، على النحو التالي: يوم للأولى، ثم يومان للثانية، ثم يوم للأولى، ثم يومان للثالثة، أي أنه خلال 6 أيام ينهي نوبة قسم كاملة بينهن بالتساوي.
في إحدى نوبات القسم أسقط ليلة من ليالي الزوجة الثانية، وقضاها في بيت الزوجة الثالثة، وكان اليوم التالي للزوجة الأولى، ثم اليومان التاليان للزوجة الثالثة؛ حتى أنهى 6 أيام، ثم بدأ نوبة القسم مجددا، ولم يقض للثانية ليلتها التي سقطت في تلك النوبة -مكث عند الأولى ليلتين، وعند الثانية ليلة، وعند الثالثة 3 ليال-.
وبعد أشهر اقتنع بقضاء ليلة الزوجة الثانية، ولكن هذه المرة في غياب الزوجة الأولى؛ إذ يقسم بإعطاء ليلتين للثانية، وليلتين للثالثة، أي أن النوبة تستغرق 4 أيام، فهل يسقط ليلة من قسم الزوجة الثالثة، ويعطيها للزوجة الثانية ليتساويا، فيمكث عند الثانية ثلاث ليال، وعند الثالثة ليلة، ثم يستأنف نوبة القسم، أم يعطي الزوجة الثانية ليلة زائدة خارج النوبة، دون أن يسقط ليلة من ليالي الثالثة؟ والثانية ترى أن ذلك ليس عدلا؛ لأنه إنما قضى ليلة زائدة عند الثالثة، مقابل إسقاط ليلتها في تلك النوبة.