حكم الاقتراض بعملة وردها بعملة أخرى

0 410

السؤال

اقترضت من أخ 700 دولار على أن أردها بالدرهم. فهل هذا جائز؟ علما بأنه لا توجد نية الربح. وإن كان جائزا فهل أردها بقيمة الدولار يوم القرض أو يوم سداده. و بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض هو أن تسلف شخصا مبلغا من المال على أن يرد لك مثله من غير زيادة أو نقصان، هذا هو الأصل، فإذا كان السلف بالجنيه رد بالجنيه، أو بالريال رد بالريال، ولا يجوز اشتراط رده بعملة أخرى عند العقد، لأن هذا العقد يكون سلفا وبيعا، قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى. اهـ.

والصرف نوع من البيع، فهو بيع النقود مختلفة الأجناس بعضها ببعض، وفي الحديث: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي، وقال: الألباني: حسن صحيح.

وقال ابن عابدين: وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو. اهـ.

وإنما حرم هذا الشرط في القرض لأنه قد يفضي إلى النفع للمقرض، والقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كما أنه يفضي إلى التنازع عند كساد العملة كسادا عاما أو ارتفاع سعرها ارتفاعا بالغا، وكل هذا يتنافى مع قواعد المعاملات في الشريعة الإسلامية التي جاءت بفض النزاع ودفع الخلاف.

لكن إن حصل ذلك بغير شرط عند وفاء الدين، جاز على أن يكون السداد بسعر يومه لا بسعر القرض، ففي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله: رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، ورواه الدارمي وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن، وضعفه بعض العلماء كالألباني وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة