السؤال
ما كفارة الصراخ والعويل على الميت بغرض مجاملة أهله؟ مع العلم أن التي فعلت ذلك قد ماتت، وهي جاهلة أن هذا منهي عنه في الدين، وهل يكفر عن ذلك إخراج صدقة عن التي فعلت ذلك من أبنائها؟
ما كفارة الصراخ والعويل على الميت بغرض مجاملة أهله؟ مع العلم أن التي فعلت ذلك قد ماتت، وهي جاهلة أن هذا منهي عنه في الدين، وهل يكفر عن ذلك إخراج صدقة عن التي فعلت ذلك من أبنائها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكفارة النياحة والصراخ على الميت تكون بالتوبة؛ وذلك بالندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة، وانظر الفتوى: 356098 في شروط التوبة.
ومن مات قبل التوبة، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.
ويشرع الاستغفار له، والتصدق عنه، وينتفع بذلك -إن شاء الله-، وقد ذكرنا في الفتويين: 123495، 187227، أن الاستغفار للميت، والتصدق عنه، ينفعه بالإجماع.
وقد ذكرنا أيضا في فتاوى سابقة، منع النياحة على الميت، ورفع الصوت بالبكاء، ولطم الخد، وشق الثوب، كما في الفتاوى: 20439، 25255، 23121.
وإذا كانت النياحة ممنوعة في حق من أصيبت بالمصيبة؛ فأحرى بالمنع من فعلت ذلك مجاملة لأهل الميت.
والله أعلم.