حكم من كان على علاقة بامرأة أجنبية عنه وأعطته أموالا

0 15

السؤال

عمري 48 عاما، على علاقة مع أمريكية عمرها 79 عاما منذ فبراير 2015. بدأت عن طريق الإنترنت، وتخللها كلام جنسي، ومقابلات، ووقوع في الزنا. والآن نحن أصدقاء فقط، مع محاولات منها للرجوع للعلاقة السابقة. أعطتني أموالا طواعية منها على مدار الأعوام، آخرها نوفمبر الماضي. فما حكم هذا المال؟
وكنت طلقت زوجتي منذ أربعة أعوام، وأريد ردها، وهي تقول لي: كي يبارك الله زيجتنا يجب أن أقطع علاقتي بالأمريكية؛ لأن هذا من شروط التوبة، وأرد أي مال متواجد لها، وما تم صرفه يكون دينا، إلا أن تعفو الأمريكية طواعية. وأنا أقول تبقى الأمريكية صديقة فقط، مع علم زوجتي مراعاة لكبر سنها، ودعمها لي ماديا، وأن المال هي أعطته لي طواعية، وأريد تشغيله، وإذا كسبت أسدد لها. فما حكم هذا شرعا؟
شكرا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

 فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الزنا؛ فالزنا شر سبيل، وأخبث طريق، وهو جرم عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب التي تجلب غضب الله، ولاسيما إذا وقع من محصن، فالإثم حينئذ أشد، والجرم أعظم.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها، ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان.

فمن صدق توبتك أن تقطع كل علاقة بهذه المرأة التي وقعت معها في الحرام، وتستر على نفسك، ولا تجاهر بذنبك، وتجتهد في الأعمال الصالحة، وراجع الفتوى: 39210.

وأما الأموال التي أعطتها لك تلك المرأة؛ فإن كانت أعطتها لك هبة محضة لغير سبب محرم؛ فهي لك لا يجب عليك ردها إليها.

وأما إذا كانت أعطتك الأموال بغرض العلاقة المحرمة -كما هو الظاهر- فهذه الأموال لا تحل لك، ولا يصح أن تردها إليها، ولكن عليك أن تنفقها في مصالح المسلمين، وأبواب البر.

جاء في فتاوى ابن تيمية -رحمه الله-:.. بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان المعاوض قد استوفى العوض. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة