0 355

السؤال

رجل قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة ستة أشهر، فما حكم الدين فى هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:

الأولى: حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة، وقد سبق أن بينا أنه يعتبر ظهارا تلزم به كفارة الظهار في الفتوى رقم: 7438.

الثانية: حكم الظهار المؤقت، هل يقع أولا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال أرجحها عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27470.

وعلى هذا فيحرم عليك قربان زوجتك هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.

وننبهك إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعا للوقوع في الحرج، وحرصا على حسن العشرة، وحصول الألفة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة