السؤال
ما حكم الدخول في الجمعيات الموجودة على الإنترنت، والتي توجد فيها رسوم خدمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يتسنى لنا الحكم على ذلك إلا بمعرفة شروط وضوابط الموقع في إجراء الجمعية!
وعموما؛ فإن تحصيل رسوم على ترتيب مثل هذه الجمعيات، ليس هو الإشكال من حيث المبدأ، كما سبق ذكره في الفتوى: 153049، وإنما الإشكال في طبيعية هذه الرسوم، وتفاوت نسبتها؛ بحسب اختلاف الدور في الجمعية، أو غير ذلك.
وإذا كان الموقع الذي ينظم الجمعية يضمن أموال المشاركين؛ فهذا إشكال آخر؛ لأنه لا يجوز أخذ الرسوم أو الأجرة على عقد الضمان والكفالة عموما، وراجع في ذلك الفتوى: 76286.
ويتأكد ذلك في القروض، فكما لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوضا عن القرض، أو أن يجر به نفعا إلى نفسه، فكذلك لا يجوز للضامن أن يأخذ عوضا مقابل الضمان، أو يجر به نفعا إلى نفسه، وإلا كان ذلك ربا، وراجع في ذلك الفتوى: 57099.
والله أعلم.