حكم اشتراط البائع على المشتري أن يسترد السلعة

0 226

السؤال

ما رأيكم في طرفين أحدهما يمتلك قطعة أرض لكنه اضطر إلى بيعها فاشترط على المشتري أنه إذا قدر على ثمنها في وقت فله أن يستردها مع العلم بأنه قد يزيد ثمن الأرض في هذه الفترة غير المسماة وماذا لو سميت هذه الفترة في العقد فما مدى صحة هذا العقد وهذا البيع
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد فاسد لوجود شرط فسخ البيع عند القدرة، وهو شرط لا يقتضيه عقد البيع، لأن البيع الصحيح ينقل الملك إلى المشتري من البائع على سبيل الاستقرار والدوام.

وأيضا فاسد لما فيه من الاحتيال على الربا، لأنه لا يقصد به حقيقة البيع، إنما يقصد به الوصول إلى إعطاء المال إلى أجل، ومنفعة الأرض هي الربح، وهذا ربا محرم، جاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية على أن البائع متى جاء بالثمن فهو أحق بالجارية، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا. ا.هـ

فالمقصود أن هذا البيع فاسد، سواء أطلقا مدة الفسخ أو قيداها، ولكن لو تواعدا مجرد مواعدة قبل البيع ثم عقدا بلا شرط بالوفاء فالعقد جائز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة