إخبار الزوجة زوجها عند إرادته التعدّد أنها ستطلب الطلاق إن لم تستطع التحمّل

0 32

السؤال

أنا متزوجة منذ خمس سنوات، ورزقني الله ثلاث بنات، وقد أخبرني زوجي برغبته في الزواج مرة أخرى، فصدمت في البداية، ولم أعرف كيف أجيب، واستخرت الله ليهديني للصواب، وبعد مدة أخبرته أني لن أمنعه عن حقه الشرعي، ولكني أخبرته أنني إن أحسست بعدم القدرة على الاحتمال، وخفت على سلامتي العقلية، والنفسية- فمجتمعنا لا يرحم-؛ أنني سأطلب منه الطلاق، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وعندما سمع كلامي أخبرني أنه لا يستطيع التفريط بي، وأنه محا الفكرة من رأسه، ولم أشعر أنه محاها من رأسه؛ لذلك أحس بتأنيب الضمير، وأخشى أن يكون علي إثم لذلك، فهل علي إثم أو ذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر -والله أعلم- أنه لا حرج عليك فيما ذكرته لزوجك؛ لأن المرأة إذا تضررت من البقاء في عصمة زوجها ضررا بينا؛ جاز لها أن تطلب منه الطلاق، كما نص على ذلك الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 37112، وهي في بيان مسوغات طلب الطلاق.

 وننبه إلى أن الإسلام قد شرع التعدد لمصالح شرعية عظيمة، تعود على المجتمع المسلم في دينه، ودنياه، وسبق بيان طرف من هذه المصالح في الفتوى: 71992، فمهما أمكن الزوجة أن تعين زوجها في هذا السبيل، فلتفعل.

  وننبه أيضا إلى أنه يشترط فيمن أراد أن يقدم على الزواج من أكثر من زوجة، وجوب العدل بينهن، كما قال ربنا في محكم كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة {النساء:3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة