السؤال
أعطيت نقودا لي إلى نسيبي الذي يعمل صرافا لدفع رواتب الموظفين، ويعطيني كل شهر مبلغا من المال، ليس ثابتا، وإنما هو الذي يحدد كمية الربح، ويعطيني على قدر الربح إذا أمكن، فما حكم المال الذي آخذه منه؟ جزاكم الله خيرا.
أعطيت نقودا لي إلى نسيبي الذي يعمل صرافا لدفع رواتب الموظفين، ويعطيني كل شهر مبلغا من المال، ليس ثابتا، وإنما هو الذي يحدد كمية الربح، ويعطيني على قدر الربح إذا أمكن، فما حكم المال الذي آخذه منه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر السائل عن نسيبه عملا يصلح أن يكون فيه مضاربا بمال غيره، ولا ندري ما وجه الصلة بين وظيفة الصراف وبين استثمار المال!
وعلى أية حال؛ فلا يحل للسائل الربح من ماله إذا دفعه لغيره، إلا إذا كان على سبيل المضاربة، أو المشاركة في تجارة مباحة؛ فيكون له سهم في ربحها، بحسب ما يتفق عليه مع المضارب.
وأما الربح لمجرد إعطاء المال؛ فهذا من الربا، ويظهر هذا بوضوح في حال ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان ربح -قل أو كثر-؛ فإنه بذلك يكون قرضا جر نفعا، وهو ربا.
والله أعلم.