حكم دفع الزكاة لبنت الأخت المحتاجة لتكاليف الزواج

0 19

السؤال

هل يجوز لي إعطاء مال الزكاة لابنة أختي المقبلة على الزواج، علما أنه لا دخل لها، وأبوها رجل شحيح بالكاد ينفق عليهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                      

 فإن كانت بنت أختك تحتاج إلى تكاليف الزواج، ولا تجد ما يكفيها، فلا مانع من إعطائها من الزكاة بشرط عدم الإسراف في ذلك. وانظري التفصيل في الفتوي: 435589

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة