السؤال
أنا أحمل شهادة مؤهل تقني مهني، عاطل عن العمل. الدولة أعطت فتح مشروع من خلال قروض بنكية بفائدة بنكية قدرت ب 25 %.
إلا أن الدولة تقوم بتشجيع المناطق التي تعاني مشكلة التنمية، بإعفاء في القرض البنكي ب 30 % قصد تغطية قيمة الفائدة البنكية.
أنا أحمل شهادة مؤهل تقني مهني، عاطل عن العمل. الدولة أعطت فتح مشروع من خلال قروض بنكية بفائدة بنكية قدرت ب 25 %.
إلا أن الدولة تقوم بتشجيع المناطق التي تعاني مشكلة التنمية، بإعفاء في القرض البنكي ب 30 % قصد تغطية قيمة الفائدة البنكية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقروض الربوية لا يجوز الدخول فيها إلا للمضطر، وفتح المشاريع ليست ضرورة تبيح ارتكاب المحظور.
وكون الدولة تعفي من بعض القرض، أو تتولى دفع الفائدة أو نحو ذلك. فهذا لا يبيح الدخول في تلك المعاملة المحرمة، ولا يعفي المرء من إثمها، فسواء دفع المقترض الفائدة، أو دفعت نيابة عنه، فقد رضي بالربا وأقره.
وعلى المسلم أن يحذر من أن يكون من آكلي الربا أو مؤكليه، فهذا من الأمور التي لعن صاحبها، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. وقال: هم سواء.
ويكون محاربا لله ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة: 278، 279].
وما يأخذه من أموال يكون ممحوقا، كما يقوله سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم {البقرة:276}.
هذا من حيث الأصل، وينبغي للسائل أن يشافه أهل العلم ببلده ممن لهم اطلاع على تلك المشاريع، وحقيقة تلك المعاملة، وليقف على مدى حاجة المرء إلى ذلك وغيره، مما قد يؤثر في الحكم.
والله أعلم.