السؤال
هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر ـ وهل كانتا خاصتين بالرسول صلى الله عليه وسلم، أم له ولأمته ؟ وإذا كان كذلك فمتى تصليان ؟ هل بعد صلاة العصر مباشرة ؟ أم قبل الغروب ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر ـ وهل كانتا خاصتين بالرسول صلى الله عليه وسلم، أم له ولأمته ؟ وإذا كان كذلك فمتى تصليان ؟ هل بعد صلاة العصر مباشرة ؟ أم قبل الغروب ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الصحيحين عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال: كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم عليها، فمداومته عليها خصوصية، قال الإمام النووي رحمه الله (قوله: فهما هاتان) فيه فوائد منها... : أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها، وهو الصحيح عندنا، ومنها: أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها، وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة، فإن قيل: فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يقولون بهذا، قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره، أحدهما: القول به، فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت.
والثاني: وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، فإن قيل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا: الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص في أنه صلى الله عليه وسلم بين أنها سنة الظهر، ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. وبهذا تبين مشروعية قضاء الفائتة، ولو كانت نافلة في وقت الكراهة مطلقا، وأما المداومة على ذلك فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.