السؤال
أنا موظف في شركة، أشغل منصب مدير عام الشركة.
مشكلتي بإيجاز:
أولا: شركتي تمتلكها امرأة تتعامل مع البنوك بصورة ربوية صريحة. ولي دور في الإيداعات، وحسابات العملاء.
ثانيا: تستبيح أكل أموال الناس والشركات العامة بالباطل، عن طريق أخطاء حسابية لصالحها، ولا تترك أي شيء من حقوقها تستطيع أخذه حتى لو كانت لا تستحقه. باختصار لا تفرق بين الحلال والحرام.
ثالثا: عملي مع امرأة في كثير من الأوقات، نتواجد في أماكن خاصة كالمكتب بمفردنا.
رابعا: مستوى الدخل العائد منها قليل مقارنة بحجم عملي.
خامسا: أتقن صنعة أستطيع أن أعيش منها، ولكن البلد الآن لا يوجد فيه عمل، وبالتالي فسيكون الدخل بسيطا جدا.
وأخيرا أريد فتوى هل أكمل في هذا العمل أم أتركه؟
وللعلم يسهل لي الشيطان أن آخذ من هذا المال، بمبرر أنها سرقت من المال العام بمبلغ كبير، وبأخطاء حسابية كنت مشتركا فيها، ولم تعطني منها شيئا.
أفيدوني بالضوابط؛ لأني أخشى عقاب الله.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز لك الإعانة على المعاملات الربوية، وكذا لا تجوز الإعانة على أكل أموال الناس بالباطل؛ بكتابة، أو شهادة أو نحوها. ففي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
ولا تجوز الخلوة مع الأجنبية؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. وراجع ضابط الخلوة المحرمة، في الفتوى: 354592
وما يسوله لك الشيطان من مشاركة المرأة في أكل أموال الناس بالباطل؛ فهو منكر عظيم، ونذكرك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: كل جسد نبت من سحت؛ فالنار أولى به. رواه الطبراني.
قال المناوي: هذا وعيد شديد، يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. فيض القدير.
فإذا لم يمكنك ترك هذه المحرمات إلا بترك هذا العمل؛ فلتتركه، ولا يجوز له البقاء فيه في هذه الحال، وراجع الفتوى: 237145
والله أعلم.