حكم دفع الزيادة للمقرض مقابل إقراضه

0 20

السؤال

أريد دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على قرض من شخص معين، لمدة يومين، من أجل وضعه في حسابي البنكي، واستخراج وثيقة أني أملك هذا المبلغ، ثم أرجعه إلى صاحبه، مع العلم أني لن أصرف من ذلك المبلغ شيئا.
فهل هذا ربا؟
إذا كان ربا هل توجد طريقة لجعله غير ربا مثلا عن طريق إمضاء اتفاق بعدم الصرف من هذا المبلغ، أو أي طريقة أخرى لتجنب الوقوع في الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تريد أن تقترض مبلغا على أن تدفع للمقرض زيادة مقابل إقراضه لك؛ فهذا محرم، وهو داخل في الربا المحرم، الذي هو من أكبر الكبائر.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا، أي: للمقرض. انتهى.
والطريق إلى التخلص من الربا؛ أن تبحث عن من يقرضك من غير اشتراط زيادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة