السؤال
أعمل في مصنع زيوت خاص بالقطاع العام -الحكومي-، وأجد زملائي من الموظفين يستخدمون هذا الزيت في أغراض الطعام الخاص بهم داخل المصنع -تحمير الطعام-، علما أننا نأخذ بدل وجبة على هيئة نقود، داخلة ضمن الراتب الشهري، فقلت لهم: إن هذا الزيت يدخل في المال العام، وإننا مؤتمنون عليه، ولا يجوز استخدامه في هذه الأغراض، وإنه يجب عليهم إحضار زيت خاص بهم من المنزل لطعامهم، فقالوا لي: إن هذا يدخل في حكم: "والعاملين عليها"، فما حكم الإسلام في هذا الفعل، وهذا الحديث؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المسؤولون عن المصنع يأذنون للعاملين باستعمال الزيت لحاجتهم؛ فلا حرج على العاملين في استعمال الزيت في حدود ما أذن لهم فيه، سواء كان الإذن صريحا أم عرفيا.
لكن يشترط أن يكون الإذن صادرا من المسؤول المخول من الجهة الحكومية بمثل هذه التصرفات وفق القوانين واللوائح، وراجع الفتوى: 104087.
وأما إذا لم يأذن المسؤولون عن المصنع للعاملين باستعمال الزيت لحاجتهم؛ فلا يجوز لهم الانتفاع بشيء منه؛ لأنه تعد على مال الغير، وأكل للمال بالباطل، وراجع الفتويين: 196329، 130559.
وأما احتجاج بعض العاملين على جواز الأخذ دون إذن؛ بقول الله تعالى: والعاملين عليها {التوبة:60}، فاحتجاج باطل، وفي غير محله؛ فهذه الآية مبينة لمصارف الزكاة المفروضة، ومنها: السعاة الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكوات وتقسيمها؛ فلهم أجرة معلومة، وانظر الفتوى: 133254.
والله أعلم.