هل يجوز للمكلف بالشراء أن يربح دون علم من كلفه؟

0 19

السؤال

عندي دراجة نارية أشتغل مع مكانيكي سيارات عندما يحتاج شراء قطعة أو إصلاحها أتكلف بالأمر مثلا يريد شراء عجلة أذهب إلى السوق عند الباعة بالجملة ويعلمون أن القطعة ليست لي وأني سأبيعها بربح يكون ثمنها مثلا 100 دولار أخبره بالثمن فيوافق فأشتريها ب70 دولارا من مالي الخاص مع العلم أنني أتحمل مسؤوليتها إن كانت تالفة أو ليست ملائمة فأنا من يضيع في ثمنها إن كانت لا تستبدل مثلا هذه الحالة الأولى الحالة الثانية العجلة لا تحتاج تغيير وإنما إصلاح فأذهب بها إلى من يصلحها فمثلا تصلح ب 50 دولارا فأخبره بالثمن فيوافق مع العلم أن المصلح يعلم أنها ليست لي فأساومه في ثمن الإصلاح وقد أخبره أحيانا أن يترك لي هامشا للربح دون تحديده فنتفق مثلا على ان أعطيه 25 دولارا فيوافق فأدفعها من مالي الخاص وإن كان في بعض الأحيان أن يكون معي مال صاحب السيارة إلا أنني لا أدفع منه حتى أكون أنا من أجرى العقد بمالي فما حكم الشرع في هذه المعاملات التي أقوم بها وجزاكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تعمل مع الميكانيكي ويكلفك بالشراء أو الإصلاح؛ فأنت وكيل عنه؛ فلا يجوز لك أن تربح من الشراء أو الإصلاح شيئا من المال دون علم الميكانيكي، وانظر الفتويين: 287449، 179679.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة