السؤال
أعيش في الغرب. هل يجوز العمل في مصنع أسمدة عضوية يقوم باستخدام لحم الخنزير كمادة أساسية لتحويله إلى مسحوق.
وهذا المسحوق يدخل في الصناعات الزراعية، والصناعات الغذائية، وصناعات أخرى؟
أعيش في الغرب. هل يجوز العمل في مصنع أسمدة عضوية يقوم باستخدام لحم الخنزير كمادة أساسية لتحويله إلى مسحوق.
وهذا المسحوق يدخل في الصناعات الزراعية، والصناعات الغذائية، وصناعات أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلحم الخنزير نجس ومحرم، كما هو معلوم، وتحويله إلى مسحوق لا يغير من الحكم شيئا.
فكما لا يجوز الانتفاع به لحما وشحما، فكذا لا يجوز الانتفاع به بعد طحنه وجعله مسحوقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها. متفق عليه. ومعنى جملوها: أي أذابوها.
وهذا تحايل منهم على ارتكاب المحرم، فتحويل المحرم من صورته الجامدة إلى صورة سائلة، أو مسحوق لا يغير من الحكم شيئا، إلا إذا استحال أثناء التصنيع إلى مادة أخرى تماما، فهذا يجري فيه خلاف الفقهاء في الاستحالة هل تطهر بها النجاسة أم لا؟ قولان لأهل العلم ذكرناهما في الفتوى: 6861، ورجحنا أنها تطهر، ويجوز استعمالها، كما في الفتوى: 422368.
وعلى هذا، فإن كان المصنع المذكور يعالج لحم الخنزير حتى يتحول إلى مادة أخرى تماما، فلا حرج في العمل فيه.
وأما إن كان لا يتحول إلى مادة أخرى، وإنما يحوله من صورته الجامدة إلى مسحوق، فإنه لا يجوز العمل في المصنع المذكور، ولا يجوز أن يخلط ذلك المسحوق في الصناعات الغذائية ولا الزراعية.
والله أعلم.