الواجب في نفقة الأبناء قدر الكفاية

0 296

السؤال

عند النفقة على الأبناءهل للذكرمثل حظ الأنثيين أم في الميراث فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النفقة التي أوجبها الله على الوالد لأولاده الفقراء تقدر بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف، فلا علاقة لها بموضوع أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد تكون نفقة البنت أكثر من نفقة الولد حسب الحاجة، فلا بد من الإنفاق عليها، قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، إلى أن قال: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بما تندفع به الحاجة. ا.هـ هذا عن النفقة الواجبة من أكل وشرب، وكسوة ومصاريف التعليم، أما  النحل والعطايا فقد اختلف العلماء في جواز التفضيل فيها بين الأولاد، فلتراجع لها الفتوى رقم: 27543.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة