ما حكم نقص شي من الحاجب ؟ و هل صحيح أنه لا حرج في أخذ شعيرات منهما لا الترقيق .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: وأما حكم نتف الحاجب أو شيء منه، فانظريه في الفتوى رقم: 7172 والفتوى رقم: 1007.