ما حكم نقص شي من الحاجب ؟ و هل صحيح أنه لا حرج في أخذ شعيرات منهما لا الترقيق .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: وأما حكم نتف الحاجب أو شيء منه، فانظريه في الفتوى رقم: 7172 والفتوى رقم: 1007.