حكم بيع الأحجار لمن يصنع منها تماثيل

0 283

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين, نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالي وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة.فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلي عشرين ألف شخص أو يزيد عن ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها. وعلي هذا نستطيع أن نقسمهم إلي ثلاثة أقسام:
1-الأيدي العاملة ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2-الوسطاء.ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3-الناقلون.يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء-وأحيانا من المعادن مباشرة-وبعد ما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلي المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام,والتماثيل,والحيوانات.وبنسبة30%أشكالا غير مجسمة,مثل: الأسورة, والخواتم.
علما بأن الأحجار-بحسب أسعارها- تنقسم إلي قسمين:
1-الأحجار ذات الأسعار الغالية-وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا-لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ للتباهي والتفاخر.
2-الأحجار ذات الأسعار الرخيصة.-وهي تحتل النسبة الكبيرة منها-التي ينحت منها النحات الأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكر بعاليه.
ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة.
ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة,وإذا ما لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين,وبالتالي يضعف اقتصاد المسلمين,وفي هذه الحالة فما علي المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.
والسؤال الآن هو فما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟
أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.
و جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو جواز استخراج أو بيع هذه الأحجار والتوسط في ذلك، ولكن إن علم أن هذه الأحجار تستخرج أو تباع لمن يصنع منها أصناما وتماثيل فيحرم ذلك، كما يحرم التوسط فيه، والأموال المكتسبة من ذلك محرمة يجب أن تصرف في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وسبب ما ذكرنا من التحريم أن في بيع أو استخراج هذه الأحجار لمن يصنع منها تماثيل إعانة على الكفر والمعصية، وقد قال تعالى: [ولا تعاونوا على الأثم والعدوان] (المائدة: 2).

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يصنع منه خمرا، وذلك في قوله: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط.

ومحل ما ذكرنا من التحريم، ما لم تعارض ذلك ضرورة ملجئة، مثل ألا يجد المسلم إذا امتنع عما يحرم من استخراج أو بيع تلك الأحجار أو التوسط في ذلك ما يؤكل أو يشرب أو يلبس له ولمن يعول، فإذا كانت هناك ضرورة على هذا النحو، فيجوز للمسلم أن يعمل فيما يحرم حتى يجد عملا آخر تندفع به الضرورة، وأما زكاة هذه الأحجار فقد فصلنا فيها الكلام في الفتوى رقم: 5364 وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13941 7307 20318 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة