السؤال
إذا كان يوجد على ظفري مثلا بعض الطلاء الذي يمنع وصول الماء، وقد وقع هذا الطلاء على ظفري عندما كنت على جنابة، وفي وقت الصلاة تطهرت وأديت الصلاة، وبعد فترة انتبهت لوجود الطلاء، فهل يجب علي أن أعيد الغسل والصلاة التي أديتها أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة بهذه الطهارة الناقصة باطلة تجب إعادتها، لأن الله تبارك وتعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: 3، 4].
وحقيقة الاغتسال تعميم جميع ظاهر البدن بالماء بشرا وشعرا وظفرا، أما الغسل الذي ترك صاحبه بعض البدن فلم يصله الماء فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال : لا تجب إعادته، وإنما الواجب إكماله بغسل موضع الطلاء الذي حال بين البشرة والماء، ولابد في غسله من نية مستأنفة إن طال ما بين الانتباه له والغسل، لأنه صار بمثابة طهارة مستقلة، وهي عمل محتاج إلى نية لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.." متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه.
ومنهم من أوجب إعادة جميع الغسل إذا كان قد حصل طول يخل بالموالاة ، فإنها شرط عندهم في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا ، مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود وأحمد من حديث بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة.
قالوا : فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة جميع الوضوء، بل أمره بغسل موضع اللمعة فقط .
ومنهم من أوجبها في الوضوء دون الغسل ، تمسكا بالحديث السابق .
وقد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم .
وأعله أصحاب القول الأول بوجود بقية بن الوليد في سنده، وهو مدلس كثير الرواية عن الضعفاء، لكنه صرح بالتحديث في إحدى روايات الحديث .
ولا شك أن الأخذ بالمذهب الأوسط - وهو وجوب الموالاة في الوضوء والغسل - أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.