السؤال
أنا تاجر أبيع بالتقسيط مع الزيادة، فإذا اتفقت مع الزبون على ثمن معين لمدة 5 أشهر، وقام هو بالدفع قبل تلك المدة كثلاثة أشهر مثلا، فهل أحسب له المبلغ كما اتفقنا عليه؟ أم أخفض له الثمن؟.
أنا تاجر أبيع بالتقسيط مع الزيادة، فإذا اتفقت مع الزبون على ثمن معين لمدة 5 أشهر، وقام هو بالدفع قبل تلك المدة كثلاثة أشهر مثلا، فهل أحسب له المبلغ كما اتفقنا عليه؟ أم أخفض له الثمن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ الثمن من المدين كاملا، ولو عجل سداد الأقساط قبل أجلها، لكن لو أسقطت عنه جزءا من الدين بسبب تعجيله للسداد قبل حلول الأجل دون اشتراط ولا تواطؤ منكما، أو طلب من أحدكما، فلا بأس بذلك، أما إن كان ذلك عن تواطؤ واشتراط أو طلب من أحدكما، فالجمهور على منعه وهي مسألة: ضع وتعجل ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت، وابن عمر، والمقداد، وسعيد بن المسيب، وسالم، والحسن، وحماد، والحكم، والثوري، وهيثم، وابن علية، وإسحاق، فقد روي أن رجلا سأل ابن عمر فنهاه عن ذلك، ثم سأله، فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا، وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. اهـ.
والله أعلم.