السؤال
لدينا حديثان الأول: عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله له بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه.
الحديث الثاني: عن عمر بن الخطاب في قوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت {التكوير: 8 - 9} قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بنات لي في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة ـ قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل؟ قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنة ـ وفي رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ـ أي الميت ـ لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك ـ فهل يعني ذلك أن الإنسان يمكن أن يعتق رقبة والده الميت المسلم من النار بعتق رقبة، وأقصد هنا بذبح بدنة؟ وإذا كان هذا جائزا، فهل البدنة المقصود بها هنا البقرة؟ أم الجمل؟ أم الناقة؟.