السؤال
هل يجب على من اعتاد شراء برامج وألعاب الكمبيوتر التي هي منسوخة بدون إذن الشركات المنتجة لها، كي يتوب أن يقوم بشراء نسخ أصلية من كل تلك البرامج، أم يكتفي بأن يتوقف عن ذلك ويستغفر الله لذنبه والحق في ذلك يقع على من قام بنسخ تلك البرامج وباعها للناس؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء البرامج المنسوخة التي لم يأذن أصحابها في نسخها لا يجوز، وهو معاونة على الإثم، والإعانة على الإثم محرمة لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة:2]، فإذا عرف الشخص أنه لا يجوز له ذلك، وتاب إلى الله عز وجل، وعزم على عدم العودة لمثلها، فقد أتى بما عليه، ولا يلزمه شراء النسخ الأصلية لتلك البرامج، وراجع الفتوى رقم: 21093.
والله أعلم.