هل تطلب الطلاق لتصل رحمها

0 168

السؤال

هناك أخت تريد أن تذهب إلى أختها لتصل الرحم، لكن الأخت الأخرى تطردها من بيتها، وتقول لها لا تأتيني مرة أخرى، وحاولت الأخت مرات أن تأتيها ولكن لا جدوى، وتقول لها إن تأتني مرة أخرى، أصب عليك الصوديوم وإن أردت أن تأتيني فعليك أن تطلقي من زوجك، علما بأن زوجها صالح ومسلم. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أحكام صلة الرحم، وذكرنا أن المرء لا يقتصر فيها على من يتبادل معه الصلات، فتلك مكافأة، وأما الواصل فهو من إذا قطعت رحمه وصلها، كما في الحديث الشريف، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 13685، ورقم: 18350.

فعلى هذه الأخت أن تصبر على أذى أختها لتنال تلك الأجور الكثيرة، وليس يلزم أن تأتي بيتها طالما أنها لا تقبل منها ذلك، ولكن يمكن أن تتصل بها عبر الهاتف أو الكتابة ونحو ذلك، وأن ترسل إليها الهدايا إن تيسر لها ذلك، وأما أن تطلب الطلاق من زوجها فذاك مما لا يجوز، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وخاصة أن زوجها صالح، كما ذكرت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة