ضابط النهي عن تشبه الرجال بالنساء

0 16

السؤال

ما حكم أن أشتري مساكة جوال بقصد أن أشبه امرأة؟ أو لبس الرجل لونا أسود مثلا لكي يشبه زوجته؟
يعني ما حكم أن يتشبه الرجل بالمرأة فيما لا يخصها، ولا يميزها؟
وإن كان لا يجوز، فهل يتخلص من المساكة، أو الشيء الذي اشتراه؟ يعني كيف التوبة من هذا الذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فتشبه الرجال بالنساء إنما ينهى عنه فيما كان مختصا بهن، وما لم يكن مختصا بهن، فلا يدخل في التشبه الممنوع.

فمن اشترى مساكة جوال تشبه لون مساكة زوجته، أو لبس ما يوافق لون لباسها، مما ليس مختصا بالنساء؛ فلا يدخل في التشبه المحرم.

وانظر الفتوى: 36376.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة