من طُلِّقت وحاضت أربع حيضات في أقلّ من ثلاثة أشهر وأراد زوجها مراجعتها

0 18

السؤال

وقع الطلاق في شهر إبريل، ثم أراد زوجي أن يردني لعصمته في شهر يوليو -أي قبل نهاية الثلاثة الشهور بيومين-، علما أني كنت قد حضت خلال هذه الفترة أربع حيضات، فهل يجوز شرعا أن يردني لعصمته على هذا النحو؟ وما أقل مدة للعدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة التي تحيض لا تحتسب عدتها بالأشهر، ولكنها تحتسب بالحيض؛ فتنقضي عدتها بثلاث حيضات بعد وقوع الطلاق، وراجعي الفتوى: 160825.

وأما أقل مدة يقبل قول المرأة فيها بانقضاء عدتها؛ فقد اختلف فيها أهل العلم، ففي المذهب الحنفي، جاء في الاختيار لتعليل المختار: وأقل مدة العدة شهران، أي: مدة تنقضي فيها ثلاث حيض. انتهى.

وفي المذهب المالكي، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وإذا ادعت انقضاء عدتها في مدة تنقضي فيها نادرا -كالشهر، ونحوه-، أو أشكل الأمر؛ فإن النساء يسألن عن ذلك. فإن شهدن لها بذلك -أي: شهدن أن النساء يحضن لمثل هذا-؛ فإنها تصدق. انتهى.

وفي المذهب الشافعي، جاء في مغني المحتاج: فإن كانت حرة، وطلقت في طهر؛ فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما، ولحظتان، أو في حيض فسبعة وأربعون، ولحظة. انتهى.

وفي المذهب الحنبلي، جاء في المقنع لابن قدامة -رحمه الله-: وأقل ما يمكن به انقضاء العدة من الأقراء تسعة وعشرون يوما، ولحظة. انتهى.

فإن كنت حضت ثلاث حيضات بعد طلاق زوجك لك قبل أن يراجعك؛ فقد بنت منه؛ فلا يملك مراجعتك إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة