صاحب المهنة هل يعطى من الزكاة أو من الصدقة

0 190

السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لجار لنا يشتغل أولاده ولكن لا يساعدونه في المصاريف كما أن له ابنة مطلقة تعيش معه هي وأولادها وهو متكفل بجميع المصاريف علما بأنه حصل على مبلغ من المعاش وعمل به مشروعا وفشل وقام بدهانات للشقة وغيرها ولم يتبق شيء من المبلغ وهو الآن يعمل على سيارته ملاكى في توصيل الأطفال للمدارس فهل يجوز أن نعطيه مبلغا من المال وهل يعتبر صدقة أو زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن الرجل المذكور إذا كانت مهنته لا تكفي لسد حاجاته الضرورية فإن نفقته واجبة على أولاده إذا كانوا أغنياء ويرجع في هذا إلى الفتوى رقم: 15710.

من جهة أخرى فإذا كان لا يجد من مهنته التي ذكرت ما يقوم بضروريات حياته، ولم يقم أولاده بالإنفاق عليه فإنه يعتبر فقيرا من مصارف الزكاة، وبالتالي فما يدفع إليه يمكن أن يعتبر زكاة.

أما إذا كانت مهنته تسد حاجاته وحاجة من يعوله الضرورية، فليس من مصارف الزكاة، لأنه يعتبر غنيا، وعليه؛ فما يعطى له من مال لا يعتبر زكاة، ولا يجزئ عنها، بل يعتبر صدقة ويحصل الثواب إن شاء الله تعالى لمن تصدق عليه لقوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم (البقرة:215)، وقال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين (آل عمران:115)، وراجعي الفتوى رقم: 1928، أما إذا كان عمله لا يفي بحاجاته وحاجة من يعول، فإنه يعتبر مصرف زكاة، وكذلك بنته المطلقة ما دام عاجزا عن الإنفاق عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة