السؤال
توفيت أم عن ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وقبل قسمة التركة توفي أحد الأبناء عن زوجة، وابن، وبنتين، فما نصيب كل فرد في المسألتين، خاصة نصيب أبناء الميت الثاني من تركة الميت الأول؟
توفيت أم عن ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وقبل قسمة التركة توفي أحد الأبناء عن زوجة، وابن، وبنتين، فما نصيب كل فرد في المسألتين، خاصة نصيب أبناء الميت الثاني من تركة الميت الأول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أخي السائل- أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فرض أن المرأة المتوفاة لم تترك من الورثة إلا من ذكر، فإن تركتها تقسم على أبنائها وبناتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فتقسم على تسعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ولا نصيب لورثة الميت الثاني المذكورين في تركة الميت الأول، وإنما يرثون سهمي الميت الثاني.
وإذا لم يترك من الورثة إلا زوجته، وابنه، وابنتيه، فإن لزوجته ثمن السهمين، والباقي لابنه وابنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذه صورة مسألتهم جميعا على طريقة المناسخات:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل مسألة الميت الثاني 16 / 9 8 × 4 1 / 32 144ابن
ابن
ابن
بنت
بنت
بنت
2
2
2
1
1
1
ت
ــ
32
32
16
16
16
زوجة 1 4 4ابن
بنت
بنت
714
7
7
14
7
7
والله أعلم.