غلبة الظن تكفي في إباحة أغلب المعاملات الشرعية والتعبدية

0 17

السؤال

أريد العمل في موقع مشهور، وهو من كبار الأسواق العربية لبيع وشراء الخدمات المصغرة بأسعار تبدأ من خمسة دولارات. لذلك أريد حكم هذه المعاملة.
وحتى نستطيع الاستمرار في تقديم خدماتنا بشكل أفضل، نحن مضطرون على إضافة رسوم إجرائية على عمليات الدفع التي يجريها المشترون في الموقع بنسبة 5% أو بقيمة 1$ كحد أدنى على كل طلب. هذا سيساعدنا في الاستثمار أكثر على تطوير الموقع بوتيرة أسرع، كذلك تحسين خدمات الدعم الفني، ولنكون مستعدين أكثر للتخطيط للمستقبل والانتقال للمرحلة القادمة من عمر الموقع بتقنيات تتناسب مع التقدم التكنولوجي المتسارع من حولنا.
هذه الرسوم لا تؤثر على أرباح البائعين، ولا تؤثر على رصيد المستخدمين داخل الموقع. أي لو اختار البائع شراء خدمة من رصيد أرباحه الموجود في حسابه، فلن يدفع هذه الرسوم؛ لأنه لا يستخدم بوابة دفع بهذه الحالة.
مثال: عند شراء إحدى الخدمات في الموقع بقيمة 100 دولار سيتم إضافة رسوم بنسبة 5% لتصبح القيمة الإجمالية للطلب 105 دولار. وفي حال كانت قيمة الطلب 20 دولارا أو أقل، فسيتم إضافة دولار واحد على قيمة الطلب. ستظهر هذه الرسوم في سلة المشتريات عند الدفع.
الرسوم يدفعها المشتري عند كل عملية دفع جديدة لتغطية الرسوم التي تقتطعها بوابات الدفع الإلكترونية مثل باي بال ومزودي خدمات دعم الدفع بالبطاقات الائتمانية، ولمساعدتنا في تحمل المصاريف التشغيلية والتطويرية للموقع، والاستمرار في تحسين خدمة العملاء والاستمرار بتطوير الوقع لنقله للمرحلة القادمة."
وأريد أن أعرف هل إذا غلب على ظني أن عملا ما جائز؛ فهل يمكنني العمل به؟ أم يجب أن أتيقن أنه جائز؟
هناك فتوى لكم حول هذا الموقع، لكنني أعطيكم تفاصيل المعاملة التي فيها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المقصود مما ذكرت كون الموقع يطلب عمولة من مستخدميه مقابل انتفاعهم بالخدمات المباحة لهم التي يقدمها لهم؛ فلا حرج في ذلك من حيث الإجمال، إذ لا يلزم الموقع بذل خدماته بالمجان، ولا بأس أن تكون تلك الرسوم نسبة معلومة مضافة للثمن الذي يشتري به المرء من الموقع، أو مبلغا مقطوعا. وسواء أكانت تلك الرسوم تفرض على بعض المنتفعين بخدمات الموقع؛ كالمشترين فقط، أو تفرض على كل المنتفعين بتلك الخدمات.

وأما هل يلزم اليقين في إباحة معاملة ما، أو يكفي غلبة الظن في ذلك؛ فالجواب: أن غلبة الظن تكفي، ولا يشترط اليقين، وهذا في أغلب الأحكام الشرعية والتعبدية.

قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. اهـ

وقال العلوي المالكي في مراقيه : بغالب الظن يدور المعتبر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى