السؤال
لوالد فلان ابن وابنة من زواجه الأول، ولوالدة فلان ابن من زواجها الأول؛ وبهذا فإن لفلان أخا وأختا من أبيه، وأخا من أمه، وأخوه من أمه قد رضع مع فتاة من أمها، وأصبح أخا لها في الرضاعة، فهل يجوز أن يتزوج أخو فلان من أبيه بهذه الفتاة، وأن تتزوج أخت فلان من أبيه بالأخ الأكبر لهذه الفتاة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لأخي فلان المرتضع؛ أن يتزوج بنت المرضعة، ويجوز لابن المرضعة أن يتزوج أخت المرتضع؛ لأن التحريم بالرضاعة يختص بالطفل المرتضع، ولا يسري التحريم إلى إخوة المرتضع، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده، وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته، وأخواته، ولا إلى أعلى منه، كأبيه، وأمه، وأعمامه، وعماته، وأخواله، وخالاته، وأجداده، وجداته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع، ولا أخيه، ولا عمه، ولا خاله. ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته.
ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة، وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. انتهى.
والله أعلم.