حكم من قال لزوجته: إن كنتُ على ما ذكرتِ، فأنت طالق

0 16

السؤال

زوجتي تستخدم يديها غفلة في المزاح معي. طلبت منها عدة مرات عدم فعل هذا الشيء، ولكن دون جدوى.
وفي آخر مرة قامت بهذا الشيء، انتابني الغضب جدا، مما دفعني إلى دفعها عني بقوة، وكانت هذه أول مرة أقوم فيها بهذا الشيء.
هنا ثار جنونها، وتلفظت بكلام بذيء بحقي يتعلق بسمعتي، فقلت لها: إذا أنا -رددت كلامها البذيء- فأنت طالق.
فهل تعتبر طالقا، علما أنني سبق أن طلقتها مرتين قبل هذه. ولدينا طفلان صغيران في السن.
ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي هذا الأمر تفصيل، فإن كنت قلت لها: إذا كنت على ما ذكرت، فأنت طالق، على سبيل المكافأة؛ وقع الطلاق في الحال.

وإن قلته على سبيل التعليق، توقف الأمر على مدى تحقق ما وصفتك به من عدمه.

قال زكريا الأنصاري -الشافعي- في أسنى المطالب: فلو قالت له: يا سفلة، فقال: إن كنت كذا، فأنت طالق. فإن قصد المكافأة طلقت حالا، وإلا اعتبرت الصفة بما ذكر. اهـ.

وبما أن الحكم في هذه المسألة مبني على احتمالات، فإننا ننصحك بمشافهة بعض العلماء، أو مراجعة المراكز الإسلامية ونحوها من الهيئات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين.

  وننصح في الختام ببعض الأمور:

أولا: أن تكون المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، كما أراد الله تعالى، قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228}. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}.

ثانيا: أن لا يجعل الزوجان للشيطان مدخلا بينهما بحيث يوقع بينهما الفتنة، ويكون الخصام وربما الفراق، والغضب من أعظم أسلحة الشيطان لتحقيق أهدافه، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه طرق علاجه.

ويمكن مطالعة الفتوى: 8038.

ثالثا: ينبغي الاجتهاد في تجنب ألفاظ الطلاق، والحرص على حل المشاكل بغير ذلك من الوسائل الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة