حكم الإشراف على بناء بيت بقرض ربوي

0 197

السؤال

لدي أخ يريد أن يأخذ قرضا وهذا القرض فيه فوائد وأنا أعرف أنه حرام وأخي يريد أن يبني بها منزلا أو يتاجر بها في دكان هل يجوز أن أشرف معه في بناء المنزل أو أمسك معه في المحل أو أقوم بإرشاده كيف يعمل المنزل أو أي تجارة يدخل بها
وهل يجوز أن أسكن معه أو أن آكل من الدكان
أنا لا أريد مساعدته بالمال ولكن بالإشراف فقط

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن الاقتراض بالفائدة المشروطة من الربا المحرم الذي توعد الله عز وجل المتعاملين به بالوعيد الشديد، قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله] (البقرة: 278-279).

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

والواجب عليك أيها الأخ الكريم نصح أخيك هذا المقبل على معصية الله عز وجل، والإنكار عليه، فإن الدين النصيحة، وأخوك هو أولى الناس بنصحك ووعظك، كما قال تعالى: [وأنذر عشيرتك الأقربين]  ( الشعراء: 214).

وإذا كان تعاونك معه في بناء المنزل أو الإشراف عليه ونحو ذلك يدفعه إلى الاقتراض بالربا، لم يجز لك فعل ذلك، لأن السبب المحرك أو الداعي إلى فعل المعصية لا يجوز، ويدخل في قوله تعالى: [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان] (المائدة: 2).

وإذا كان سيقترض سواء عاونته أو لم تعاونه، فنرى أن تهجره إن كان الهجر يزجره، أما الأكل من دكانه فجائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون من طعام أهل الكتاب مع علمهم بأنهم يتعاملون بالربا.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة