السؤال
أقوم في عملي بفتح حساب مع مصنع للأعلاف، وأدفع مبلغا -وليكن نصف مليون كتأمين-، وأقدم شيكات بنكية بقيمة المسحوبات الآجلة كلها -ولتكن بقيمة مليونين شيكات بنكية-؛ وذلك لسحب العلف على مدة شهر ونصف، ويكون استحقاق دفع كل المسحوبات من اليوم الأول حتى انقضاء الشهر والنصف، ثم نعيد الكرة، وهكذا، فإذا أخذت طنا من العلف من المصنع، ولم أرسله إلى المزرعة -كما أفعل في العادة-، ولكن بعته للحصول على قيمته؛ بغرض الحصول على سيولة في هذه الفترة، دون علم المصنع، وإنما له أن يتم سداد كل المسحوبات عند تاريخ استحقاقها، وهذه العملية نطلق عليها "حرق البضاعة"؛ لأننا نبيعها بسعر أقل من سعرها في المصنع؛ حتى نحصل على السيولة، فهل في هذا حرمة؟ أثابكم الله.