الطلاق خلال فترة الزواج بغير ولي

0 202

السؤال

تزوجت بدون ولي ثم طلقت مرتين وحلفت اليمين نصه "تكون زوجتي طالقا مني بنية الطلاق" لأمنع نفسي من شيء ثم نقضت اليمين، ولكن كانت نيتي المنع ولكني كنت أعلم أني إذا نقضت اليمين تصبح طالقا .السؤال: هل يجوز اعتبار الزواج أصلا باطلا وبالتالي الطلاق أيضا باطل لأنني طلقت من هي ليست زوجتي أصلا لأن الزواج كان بدون بولي، فهل يجوز أن أعقد عليها من جديد بولي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج بغير ولي زواج باطل، لأن الولي شرط في صحة النكاح، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 3395، والفتوى رقم: 1766.

وعليه؛ فمن تزوج بغير ولي فيجب عليه أن يفارق زوجته فورا، ثم يعقد عليها عقدا آخر بولي إن أراد الزواج، وإذا حصل طلاق خلال فترة الزواج بغير ولي فإنه لغو، لأنه لم يصادف محلا صالحا له، قال ابن القاسم العبادي في حاشيته على شرح البهجة: قوله: (فلا تزوج المرأة نفسها) في الأنوار: لو زوجت نفسها أو زوجها غير الولي بإذنها دون إذنه بطل، ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد الجواز كالحنفي، أو التحريم كالشافعي، ويعزز معتقد التحريم، ويجب المهر والعدة، ولا يقع فيه الطلاق، ولا يحتاج إلى المحلل لو طلق ثلاثا.

وفي الروضة: لو وطئ في نكاح بلا ولي وجب المهر ولا حد، سواء صدر ممن يعتقد تحريمه، أو إباحته باجتهاد، أو تقليد أو حسبان مجدد (إلى أن قال): ولو طلق فيه لم يقع، فلو طلق ثلاثا لم يفتقر إلى محلل، وقال أبو إسحاق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للأبضاع. ا.هـ  واعتمد الرملي والزيادي والشبراملسي وقليوبي وغيرهم فساد نكاح المقلد، وعدم وقوع الطلاق فيه، وخالف ابن حجر، فجرى على قول أبي إسحاق من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق. ا.هـ كلام العبادي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة