السؤال
توفيت زوجة، وتركت: زوجا، وثلاث بنات، وأربع أخوات شقيقات.
ولها شقيقة متوفاة، ولها ابن وبنت. وأعمام، وأبناء أعمام ذكور وإناث، وخال واحد.
كيف توزع التركة؟
توفيت زوجة، وتركت: زوجا، وثلاث بنات، وأربع أخوات شقيقات.
ولها شقيقة متوفاة، ولها ابن وبنت. وأعمام، وأبناء أعمام ذكور وإناث، وخال واحد.
كيف توزع التركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه. وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
وعلى كل، فلو فرض أن الأخت الميتة لم تترك من الورثة إلا من ذكر في السؤال.
فلزوجها ربع التركة فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}.
ولبناتها الثلثان فرضا؛ لقول الله -تعالى- في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.
والباقي للأخوات الشقيقات الأربع ـ تعصيبا: بينهن بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن.
والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وابنة ابن، وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
ولا شيء للأعمام وأبنائهم، ولا لابن وبنت الشقيقة المتوفاة قبلها، ولا للخال؛ لتعصب الأخوات مع البنات.
جاء في حاشية الجمل على شرح المنهاج: والأخت من الأبوين، أو من الأب حالة كونها عاصبة مع غيرها، تحجب من يحجبه أخوها؛ لأنها في درجته فتحجب بني الإخوة، والأعمام وبنيهم. والشقيقة تحجب الأخ للأب، بخلاف ما إذا كانت صاحبة فرض، فإنها لا تحجب من يحجبه أخوها. اهـ.
وهذا جدول الفريضة:
الورثة / الأسهم 12 144 الزوج = الربع 3 36 البنات الثلاث = الثلثان 8 32 32 32 الأخوات الشقيقات الأربع = الباقي تعصيبا 1 3 3 3 3
والله أعلم.