السؤال
ابنتي ذات 18ربيعا أخفت علي أنها لم تكن تصوم رمضان على أكمل وجه منذ بلوغها في عمر 13 سنة، فكانت إذا أتتها الدورة تكمل 15 يوما، ثم تغتسل، حتى وإن طهرت قبلها، وعندما تغتسل لا تغتسل بالشكل الصحيح، وأحيانا تقول: لا أتذكر أصلا إن كنت أصوم أم لا، وتحاول أن تتذكر ولا تستطيع.
ووقعت في أزمة نفسية حادة، وصلت لحد محاولة الانتحار مرات عديدة عن طريق قطع الوريد، ووقفنا معها حتى تجاوزتها، وكان السبب هو أنها أحست بتأنيب الضمير، وأنها لا تستحق الحياة لتفريطها في صومها وصلاتها.
وقد تعافت الآن تقريبا، وتريد أن تعرف كيف تصوم السنوات الخمس الماضية؟ هل صحيح أنها يجب أن تصوم عن كل يوم ستين يوما، أو تصوم عن كل يوم يوما مثله؟ وهل يجب أن تعيد صلوات الخمس سنوات التي لم تكن تصليها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية: نسأل الله تعالى الشفاء لابنتك مما تعانيه، وأن يمن عليها بالتوفيق، والطمأنينة، وانشراح الصدر، والاستقامة.
ثم إن توجيها ونصحها وتنبيهها على خطأ وخطورة ما كانت تفكر فيه من آكد ما يجب عليكم تجاهها، فكيف يفكر في الانتحار الذي هو من أكبر الكبائر مسلم يخاف الله، ويخشى عقوبته؛ بسبب الخوف من تبعات أي معصية أخرى، والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم {الزمر:53}، ويقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم {الحجر:49}!؟
أما بالنسبة للجواب: فقد كانت ابنتك مخطئة فيما تفعله من ترك الاغتسال، والصلاة، والصوم بعد طهرها من الحيض، فإن الحيض ينقطع حكمه شرعا بوجود إحدى علامتي الطهر من الحيض، كما سبق في الفتوى: 236947.
وبخصوص الصوم، فلا يجب على ابنتك أن تصوم عن كل يوم ستين يوما، بل يجب عليها أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بعد بلوغها، يوما بيوم.
وإذا لم تضبط عدد تلك الأيام؛ فإنها تواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة ذمتها، كما سبق بيانه في الفتوى: 201412.
كما يجب على ابنتك قضاء الصلوات التي فاتت عليها بأن تركتها أصلا، أو فعلتها بعد غسل غير مجزئ.
وإذا لم تضبط عدد الصلوات الواجب قضاؤها؛ فإنها تواصل القضاء، حتى يغلب على ظنها براءة الذمة، وعن كيفية القضاء، تراجع الفتوى: 61320.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم بعدم وجوب القضاء في حق من ترك شرطا من شروط الصلاة, أو ركنا من أركانها جاهلا، ويجوز تقليد هذا القول، لا سيما إذا كان القضاء فيه مشقة. وانظري الفتوى: 314554.
والله أعلم.