السؤال
نحن أربعة إخوة -ذكران، وأنثيان-، توفي أبي، وترك بيتا، ويريد أخي بيع حصته، وإحدى أخواتي تستطيع شراء حصته، ولكن أختي الأخرى تستطيع شراء نصيبنا جميعا، والتي تستطيع شراء حصته فقط ترفض بيع حصتها، والتي تستطيع شراء نصيبنا جميعا ترفض شراء نصيب أحدنا، وإنما تريد جميع الحصص، فلمن الأولوية في الشراء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:
أولا: قد قدمنا في فتاوى سابقة أن العقار الموروث إذا لم يمكن قسمته عمليا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وطالب أحد الورثة ببيعه؛ أجبر البقية على البيع من قبل المحكمة، وقسم ثمنه بينهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: كل ما لا يمكن قسمه؛ فإنه يباع، ويقسم ثمنه، إذا طلب أحد الشركاء ذلك؛ ويجبر الممتنع على البيع، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا. اهـ
والإجبار على البيع يكون من قبل القاضي.
ثانيا: الذي فهمناه من السؤال هو أن إحدى الأخوات لا تستطيع شراء حصص كل الورثة، وفي ذات الوقت ترفض أن تبيع حصتها، بينما الأخت الأخرى تريد شراء كل الحصص، وإذا كان هذا هو الواقع؛ فليس من حق الأخت الأولى أن تجمع بين المنع من بيع حصتها وبين الامتناع من شراء حصص الورثة؛ لأن هذا يعطل حصول الورثة على حقهم.
والحل في هذا رفع الأمر إلى المحكمة لتجبر الورثة على البيع، فإذا عرض البيت للبيع؛ أخذته الأخت الأخرى بحق الشفعة، وانظر الفتوى: 123871في بيان معنى الشفعة.
والله أعلم.