السؤال
أريد أن أتفق مع تاجر على كتابة فاتورة بضاعة بقيمة 2000 دينار، ثم آخذ هذه الفاتورة لمؤسستي التي أعمل فيها. ثم تقوم مؤسستي بإصدار شيك بقيمة الفاتورة باسم التاجر، ثم آخذ هذا المبلغ نقدا من التاجر. ومؤسستي تقوم بخصمه من راتبي على أقساط. الهدف هو الحصول على النقد للحاجة الماسة.
ما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قدر الأقساط التي تقوم مؤسستك بخصمها من راتبك يزيد على الألفي دينار التي أصدر بها الشيك، فهذه معاملة محرمة. وحقيقتها أن المؤسسة تقرض، وتأخذ على القرض زيادة، نظير الأجل أو التقسيط، وهذه هي حقيقة الربا.
وأما إن كان قدر الأقساط لا يزيد على الألفي دينار، فليس في ذلك ربا، بل هو قرض حسن، ويبقى الإشكال في التحايل على المؤسسة بالشراء الوهمي لأجل الحصول على المال. فإن كانت المؤسسة لا تسمح بذلك -كما هو الظاهر- فلا يجوز التحايل عليها.
والمخرج من ذلك هو أن يشتري السائل سلعة شراء حقيقيا، فإذا امتلكها باعها بثمن عاجل لغير من اشتراها منه، حتى لا يقع في بيع العينة، وهذا هو ما يعرف بالتورق، وفيه كراهة، ولكنه ليس بمحرم عند جمهور الفقهاء، واختار تحريمه بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، والكراهة تزول مع الحاجة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 96362، 24240، 67071.
والله أعلم.