السؤال
لي مظلة سوداء بالكامل. هل تعد رجالية؟ وهل يمكنني لبسها إن كانت كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الألبسة هو الحل والإباحة، إلا ما تبين فيه موجب للتحريم.
وضابط التشبه المحرم بالرجال: هو لبس ما كان خاصا بالرجال في العرف الغالب، ولا يلبسه النساء عادة. وأما ما لم يكن خاصا بالرجال فلا يحرم على المرأة لبسه.
جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي: الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا غالبا من لباس، أو كلام أو حركة أو نحوها، وعكسه. أخرج البخاري والأربعة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال...
تنبيه: عد هذا من الكبائر واضح؛ لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة، وما فيها من الوعيد الشديد.
والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان: أحدهما: أنه حرام، وصححه النووي، بل صوبه. وثانيهما: أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع.
والصحيح، بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة. اهـ.
وانظري الفتوى: 36376.
وبناء على ما تقدم: فإن الأصل هو إباحة لبس ما ذكرته، إلا إن كان لبسه خاصا بالرجال عرفا، فحينئذ لا يجوز لبسه.
وراجعي للفائدة، الفتوى: 123168
والله أعلم.