السؤال
هل تجوز الصلاة رجالا أو ركبانا في سيارة لشخص يعمل في القوة الخاصة أو الشرطة، بسبب الاختراعات الخطيرة الطويلة؟ إذ لا يمكن الصلاة قياما. بارك الله فيكم.
هل تجوز الصلاة رجالا أو ركبانا في سيارة لشخص يعمل في القوة الخاصة أو الشرطة، بسبب الاختراعات الخطيرة الطويلة؟ إذ لا يمكن الصلاة قياما. بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة يجب على المسلم أداؤها بشروطها وأركانها وواجباتها من: قيام وركوع وسجود وقعود، وسائر فروضها مما لا تصح إلا به، ما لم يعجز عن شيء من ذلك؛ فلا تجوز صلاة الفريضة للراجل الماشي، ولا في السيارة؛ سواء كان الشخص يعمل في القوة الخاصة أو الشرطة؛ لأن بإمكانه أن يصليها على هيأتها الكاملة المطلوبة شرعا.
ولا يجوز للمشاة والركبان صلاتها إلا في حالة الخوف الشديد، وقتال العدو المشروع قتاله، أو لراكب يخاف الانقطاع عن رفقته، أو لحوق ضرر به، كالتأذي بالوحل ونحوه، أو الخشية على نفسه، أو ماله إذا نزل ليصليها على الأرض، فيجوز له الصلاة وهو على مركوبه، ويلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا استطاع، ثم يصلي أنى اتجهت به راحلته.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه، صلى على دابته إلى القبلة. اهـ
وفي حالة الخوف وقتال العدو يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون {البقرة:238، 239}.
يقول السعدي في تفسيره: يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما، وعلى الصلاة الوسطى،.. خصوصا، والمحافظة عليها: أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها... {فإن خفتم } لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع، وغير ذلك من أنواع المخاوف، أي: إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها { رجالا } أي: ماشين على أقدامكم، { أو ركبانا } على الخيل والإبل وغيرها، ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها..."
ويقول ابن أبي زيد في الرسالة: وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. اهـ
هذا في الفريضة، وأما النافلة فيجوز للمسافر أن يصليها وهو راكب، ولو كان متجها إلى غير القبلة، ولو من غير عذر أو خوف؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على راحلته حيث اتجهت به. وزاد البخاري: "يومئ" أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود، وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
والحاصل أن الشخص الذي يعمل في القوة الخاصة أو الشرطة أو الدوريات.. لا يجوز له ولا تصح صلاته ماشيا أوراكبا في السيارة أو غيرها؛ لأن بإمكانه أن يصليها على حالتها المفروضة كاملة.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 277234، 14833، 369760، 9766.
والله أعلم.